- بلادى توداى
- 10:13 م
- تحليلات هامة
- لا توجد تعليقات
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن الإجماع حجة شرعية والمصدر الثالث من مصادر الشريعة بعد القرآ ن والسنة ومعناه : اتفاق المجتهدين فى عصر من العصور بعد وفاة رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ على حكم شرعى ، وهو نوعان : إجماع لفظى وإجماع سكوتى ، والإجماع اللفظى معناه أن جميع المجتهدين أدلوا بدلوهم فى المسألة واتفقوا على حكم شرعى لها وهو حجة بلا خلاف يذكر ، بخلاف الإجماع السكوتى الذى اختلف فيه هل هو حجة أو لا ؟ .
وسواء كان مستند الإجماع نصا متواترا كالقرآن ، مثلا أو غير متواتر كسنة الآحاد فإن هذا لا يقدح فى كونه حجة شرعية ملزمة ومنكر الإجماع عند جمهور العلماء كافر خارج عن ملة المسلمين ، واستشهدوا بقوله تعالى : {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً } (سورة : النساء 115 ) ، ولكن قرر الشاطبي ـ رحمه الله ـ فى الاعتصام : أن إنكار الإجماع وإنكار القياس – بدعة ليست مكفرة ، وهو الذى نميل إليه هذا وإن كثيرين
يعتمدون في إنكار الإجماع على كلمة إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل المشهورة التي قال فيها : " من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا " وهذا الظاهر من كلامه غير مراد يقينا لأنه ـ رحمه الله تعالى ـ قد حكى الإجماع بنفسه في عدة مسائل ، منها :
* قوله ـ كما نقله ابن تيمية في شرح العمدة وابن القيم في إغاثة اللهفان ـ : لا يختلف المسلمون أن الدم نجس
* وقوله: أجمعوا على أن أولاد المسلمين في الجنة .
* وقوله: أجمعوا على أن قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }(الأعراف/204) أنها في الصلاة .
* وقوله: أجمعوا على أن من تذكر صلاة حضر في سفر فإنه يصليها صلاة حضر
* وقوله: أجمعوا أن قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية ليست واجبة إلخ...
ولعل الإمام ابن تيمية كان موفقا حين ذكر أن مراد الإمام أحمد من كلمته :أن الإجماع لا يكون بعد القرون المفضلة .وهو توجيه طيب ، لأن الإجماع بعد تلك القرون يصعب ضبطه
أما المعلوم بالدين بالضرورة فقد تحدث عنه العلامة القرضاوى فقال :
( إن من أحكام الإسلام من الواجبات والمحرمات والعقوبات وغيرها من التشريعات، ما ثبت ثبوتا قطعيا، وأصبح من الأحكام اليقينية، التي لا يتطرق إليها ريب ولا شبهة، أنها من دين الله وشرعه، وهي التي يطلق عليها علماء الإسلام اسم "المعلوم من الدين بالضرورة".
وعلامتها أن الخاصة والعامة يعرفونها، ولا يحتاج إثباتها إلى نظر واستدلال، وذلك مثل فرضية الصلاة والزكاة وغيرها من أركان الإسلام وحرمة القتل والزنا وأكل الربا وشرب الخمر ونحوها من الكبائر، ومثل الأحكام القطعية في الزواج والطلاق والميراث والحدود والقصاص وما شابهها.
فمن أنكر شيئا من هذه الأحكام "المعلومة من الدين بالضرورة" أو استخف بها واستهزأ فقد كفر كفرا صريحا، وحكم عليه بالردة عن الإسلام. وذلك أن هذه الأحكام نطقت بها الآيات الصريحة، وتواترت بها الأحاديث الصحيحة، وأجمعت عليها الأمة جيلا بعد جيل، فمن كذب بها فقد كذب نص القرآن والسنة. وهذا كفر) .
ولو أردنا أن نفرق بين الإجماع والمعلوم بالدين بالضرورة لكلنا إن كل معلوم بالدين بالضرورة عليه إجماعه من الفقهاء لوجود دليل عليه ظاهر واضح من القرآن والسنة أو إجماع المجتهدين على حين أنه ليس كل إجماع معلوما من الدين بالضرورة فعلى سبيل المثال لا يعرف كثير من الناس شيئا عن الإجماع على أن قراءة الفاتحة للمأموم فى الصلاة الجهرية ليست واجبة ـ كما حكى الإمام أحمد ـ فهذا إذن ليس من المعلوم من الدين بالضرورة ، كما أن الفرق الثانى الذى نراه : أن منكر المعلوم من الدين بالضرورة كافر خارج عن الملة كما قرر شيخنا القرضاوى وغيره . أما منكر الإجماع فالذى أرجحه أنه مبتدع ولكنه ليس بكافر كما قرر العلامة الشاطبى فى كتابه الاعتصام والله تعالى أعلى وأعلم .
وسواء كان مستند الإجماع نصا متواترا كالقرآن ، مثلا أو غير متواتر كسنة الآحاد فإن هذا لا يقدح فى كونه حجة شرعية ملزمة ومنكر الإجماع عند جمهور العلماء كافر خارج عن ملة المسلمين ، واستشهدوا بقوله تعالى : {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً } (سورة : النساء 115 ) ، ولكن قرر الشاطبي ـ رحمه الله ـ فى الاعتصام : أن إنكار الإجماع وإنكار القياس – بدعة ليست مكفرة ، وهو الذى نميل إليه هذا وإن كثيرين
يعتمدون في إنكار الإجماع على كلمة إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل المشهورة التي قال فيها : " من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا " وهذا الظاهر من كلامه غير مراد يقينا لأنه ـ رحمه الله تعالى ـ قد حكى الإجماع بنفسه في عدة مسائل ، منها :
* قوله ـ كما نقله ابن تيمية في شرح العمدة وابن القيم في إغاثة اللهفان ـ : لا يختلف المسلمون أن الدم نجس
* وقوله: أجمعوا على أن أولاد المسلمين في الجنة .
* وقوله: أجمعوا على أن قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }(الأعراف/204) أنها في الصلاة .
* وقوله: أجمعوا على أن من تذكر صلاة حضر في سفر فإنه يصليها صلاة حضر
* وقوله: أجمعوا أن قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية ليست واجبة إلخ...
ولعل الإمام ابن تيمية كان موفقا حين ذكر أن مراد الإمام أحمد من كلمته :أن الإجماع لا يكون بعد القرون المفضلة .وهو توجيه طيب ، لأن الإجماع بعد تلك القرون يصعب ضبطه
أما المعلوم بالدين بالضرورة فقد تحدث عنه العلامة القرضاوى فقال :
( إن من أحكام الإسلام من الواجبات والمحرمات والعقوبات وغيرها من التشريعات، ما ثبت ثبوتا قطعيا، وأصبح من الأحكام اليقينية، التي لا يتطرق إليها ريب ولا شبهة، أنها من دين الله وشرعه، وهي التي يطلق عليها علماء الإسلام اسم "المعلوم من الدين بالضرورة".
وعلامتها أن الخاصة والعامة يعرفونها، ولا يحتاج إثباتها إلى نظر واستدلال، وذلك مثل فرضية الصلاة والزكاة وغيرها من أركان الإسلام وحرمة القتل والزنا وأكل الربا وشرب الخمر ونحوها من الكبائر، ومثل الأحكام القطعية في الزواج والطلاق والميراث والحدود والقصاص وما شابهها.
فمن أنكر شيئا من هذه الأحكام "المعلومة من الدين بالضرورة" أو استخف بها واستهزأ فقد كفر كفرا صريحا، وحكم عليه بالردة عن الإسلام. وذلك أن هذه الأحكام نطقت بها الآيات الصريحة، وتواترت بها الأحاديث الصحيحة، وأجمعت عليها الأمة جيلا بعد جيل، فمن كذب بها فقد كذب نص القرآن والسنة. وهذا كفر) .
ولو أردنا أن نفرق بين الإجماع والمعلوم بالدين بالضرورة لكلنا إن كل معلوم بالدين بالضرورة عليه إجماعه من الفقهاء لوجود دليل عليه ظاهر واضح من القرآن والسنة أو إجماع المجتهدين على حين أنه ليس كل إجماع معلوما من الدين بالضرورة فعلى سبيل المثال لا يعرف كثير من الناس شيئا عن الإجماع على أن قراءة الفاتحة للمأموم فى الصلاة الجهرية ليست واجبة ـ كما حكى الإمام أحمد ـ فهذا إذن ليس من المعلوم من الدين بالضرورة ، كما أن الفرق الثانى الذى نراه : أن منكر المعلوم من الدين بالضرورة كافر خارج عن الملة كما قرر شيخنا القرضاوى وغيره . أما منكر الإجماع فالذى أرجحه أنه مبتدع ولكنه ليس بكافر كما قرر العلامة الشاطبى فى كتابه الاعتصام والله تعالى أعلى وأعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق