- بلادى توداى
- 8:23 ص
- منبر الإخوان
- لا توجد تعليقات
كتبت- آية ياسين:
وقد ظهر هذا الاجتماع نتيجة تعارض بين ثلاثة آراء لأعضاء اللجنة حول إمكانية تطبيق هذا القانون لمحاسبة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بشأن أحداث بورسعيد، الأول منها يرى وجوب تطبيق القانون الصادر عام 1958، واعتباره ملزماً على الرغم من انتهاء الوحدة بين مصر وسوريا، وذلك في ضوء تفسير المحكمة الدستورية العليا ، وصدور حكم من محكمة النقض بتطبيق هذا القانون مما يجعله ساري المفعول حتى الآن.
أما الرأي الآخر فيرى أن تطبيق هذا القانون سيجعله عرضه لمخالفة دستورية ، حيث لم يرد بشأنه نص فى دستور 1971 والذى يعتبر معطلاً وعلى أساسه جاء الإعلان الدستوري الحاكم للبلاد.
بينما الرأي الثالث يدعو لحل هذا الخلاف بأسلوب سياسى عن طريق استخدام حق البرلمان فى الاستجواب وسحب الثقة ، وبالتالي يمكن محاسبة وزير الداخلية بقانون العقوبات فى ضوء المادة 116أ مكرر من حيث الإضرار العمدي بالمصالح العامة.
وقد أكدت اللجنة جواز تطبيق هذا القانون، والذى من خلاله يتم توجيه الاتهام لوزير الداخلية استناداً على حكم المحكمة العليا رقم 1 لسنة 8 قضائية،وقد انتهى هذا الحكم إلى تطبيق القانون رغم انفصال الإقليمين السوري والمصري بشرط استبدال قضاة محكمة التمييز السوريين الموجودين فى المحكمة التي ستحاكم الوزراء بمستشارين مصريين.
يذكر أن محمد العمدة - النائب المستقل ووكيل اللجنة- قد تقدم بمذكرة شارحة حول القانون الواجب تطبيقه بخصوص محاكمة الوزراء، وساعده في ذلك 120 نائباً، مطالبين بتوجيه الاتهام إلى وزير الداخلية بالإهمال والتقصير فى أداء عمله مما أسفر عنه حدوث مجزرة بورسعيد عقب لقاء الأهلي والمصري.







ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق